English
Flash movie.
 
 
قانون الضرائب الجديد

الضريبة أداة لإعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة وحافز للاستثمار. (إيراد – عدالة – حافز للاستثمار).

- القانون الحالي مستمر منذ عام 1939بداية النظام الضريبي في مصر وكل ما صدر من بعده من قوانين كانت مجرد تعديلات فقط وليست تغييرات جوهرية تتمشى مع نظم التعامل في عالم الأعمال ، أما بالنسبة للقانون الجديد فهو يعتبر تغيير شامل حيث أنه قانون جديد في مفهومه بالفعل وليس تعديل للقانون القديم .

وعن كيفية وضع القانون الجديد فقد تمت الاستعانة بنحو 13 دولة عربية مشابهة لمصر في معظم الظروف قد استحدثت قوانين الضرائب الخاصة بها، مع الاستعانة أيضاً بخبراء صندوق النقد الدولي و تم إعداد وكتابة القانون من خلال مجموعة مصرية .

يقوم مشروع القانون علي ركيزتين أساسيتين:

1- تخفيض الفئات الضريبية بتخفيض سعر الضريبة والذي وصل التخفيض إلي نحو 50 % من الأسعار الحالية، و تخفيف العبء الضريبي علي الممول.

2- توسيع القاعدة الضريبية، للإقلال بقدر الإمكان من الإعفاءات والتخفيضات الخاصة التي ترمي إلي تشجيع الاستثمار

إلغاء الإعفاءات لماذا؟

ما هي مبررات إلغاء الإعفاءات الضريبية ؟ وقد وجدا أن الإعفاءات الضريبية تؤدي إلي سوء توزيع العبء الضريبي ففيه مشروعات استثمارية تستفيد من الإعفاءات الضريبية سواء كانت ضرائب مباشرة، أو ضرائب غير مباشرة، وفيه مشروعات تباشر نشاطها باستثمارات عالية وتوظفعمالة كثيرة، وتعمل علي تحسين ميزان المدفوعات، وتقوم بدفع الضرائب بدون أي تخفيضات، وهذا يؤدي إلي عدم العدالة في المجتمع.. هذا الأمر سوف ينتهي وهذه أمور يراعيها مشروع القانون الجديد، بحيث أن يكون سعر الضريبة عادلا ومنطقيا..

نتيجة لأن الإعفاءات الضريبية السابقة، لم تحقق زيادة في الاستثمار.. حيث أثبتت الدراسات أنه لا تتم الزيادة في الاستثمار نتيجة للإعفاءات الضريبية الممنوحة.. لذلك سوف تلغي كافة الإعفاءات الضريبية المقررة بالنسبة للاستثمار لكن سوف يتم استكمال الإعفاء بالنسبة للمشروعات والأنشطة التي مازالت تتمتع بفترة الإعفاء.. وهذا سيكون الإعفاء الأخير.. وهذا يؤدي إلي منع مشاكل كثيرة.. تحدث في الاستثمار بإنهاء نشاط الشركة بنهاية فترة الإعفاء، والبحث عن مكان آخر إذا كان في مجتمع عمراني، وينشئ شركة جديدة أخري.

كانت هناك بعض الأنشطة تحاول أن تحصل علي الربح أو المكسب في فترة الإعفاء.. ثم ينهي النشاط لكي لا يتعامل إطلاقا مع الضرائب.. لكن في ظل المشروع المقترح.. الشركات الجديدة تتعامل مع الضرائب من أول لحظة لكي يعتاد التعامل الضريبي ويستمر النشاط مدي أطول.. وتكون الاستثمارات في مصر سائرة في مداها الطويل..

1- أهم السمات التي يتميز بها القانون الجديد :

v الإنتقال إلى نظام الضريبة الموحدة بصورة كاملة .

v تخفيف الأعباء الضريبية وذلك من خلال تخفيض سعر الضريبة كالتالى

1- بالنسبة لشخص الطبيعى :

حتى 20000جنية 10 %

من 1 2000 حتى 40000 15%

مازاد على ذلك 20%

2- بالنسبة للاشخاص الاعتبارية 20% من صافى لأرباح السنوية

v تشجيع الفئات غير المسجلة ضريبياً على الانضمام إلى قاعدة المجتمع الضريبي مع تقديم الإقرار الضريبى لمدة 3 سنوات مستقبلة مقابل العفو عن نشاط السنوات السابقة .

v أعطى مزايا ضريبية كثيرة مع إلغاء مزايا وإعفاءات قانون الاستثمار .

v تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها ، على أن يكون إقرار الممول هو مستند الربط وألا تزيد نسبة الفحص عن 20 % بطريق العينة.

v الالتزام معايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية و التزام المصلحة بها عند الفحص.

v نقل تبعية لجان الطعن لوزير المالية و ليس لمصلحة الضرائب .

v توحيد معاملة إهلاكات الأصول الثابتة وتقسيم الإهلاكات كلها في أربعة مجموعات فقط إثنين منهم بالقسط الثابت وإثنين بالقسط المتناقص .

v إعفاء 30% من قيمة الآلات والمعدات الجديدة أو إستبدال الآلات القديمة بغيرها جديد

v الإعتراف بجزء من المصروفات التي لا توجد بها مستندات

v منع إهدار الدفاتر وإعتراف مصلحة الضرائب بالحاسب الآلي كأداة دفترية .

v إعطاء مهلة شهرين لتقديم الممول إقراره الضريبي .

v إعادة تشكيل لجنة الطعن لتصبح مكونة من خمسة أشخاص (2 من مصلحة الضرائب – 2 يمثلوا الممول من إتحاد الغرف التجارية أو إتحاد الصناعات – ورئيس من غير العاملين بمصلحة الضرائب )، على أن تتبع تلك اللجان وزير المالية مباشرة .

2-أهم المواد التي إستحدثها القانون الجديد :

v تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لضمان حقوق دافعي الضرائب والتحقق من إلتزام الجهات الضريبية بأحكام القانون ، وذلك حماية للممول حيث يتبع هذا المجلس للسيد رئيس مجلس الوزراء و يصدر بنظام المجلس قرار من رئيس الجمهورية .

v الإيجار محدد المدة خاضع للضريبة ولكن في مناطق جغرافية محددة يحددها السيد وزير المالية وذلك بعد إعفاء 40% من قيمة الإيجار .

v جواز إجراء المقاصة بين المستحق والمسدد بالزيادة لكافة أنواع الضرائب .

v إلغاء نظام الإضافة والإبقاء على نظام الخصم من المنبع والتوسع فيه مع إستخدام نظام الدفعات المقدمة وأن يبدأ الخصم من ثلاثمائة جنيه.

v العوائد المكتسبة على الودائع تعفى للأشخاص الطبيعيين فقط وتخضع للضرائب بالنسبة للأشخاص الإعتبارية .

v جواز ترحيل خسائر عقود المقاولات طويلة الأجل بحيث تخصم من أرباح السنوات السابقة

v خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة المصرية ( مثال الشركات المصرية التي لها أفرع بالخارج)

v السعر المحايدTransfer pricing بين الشركات المترابطة وهو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .

v الفوائد المدفوعة عن القروض خاضعة للضرائب إذا زادت عن 4 أضعاف رأس المال المملوك وذلك لتشجيع المستثمر على تكوين تركيبة متوازنة

3- التصالح الضريبي أمام القضاء :

تسقط تلقائياً أية منازعات ضريبية أمام القضاء إذا كان مبلغ النزاع أقل من عشرة آلاف جنيه مصري ، على أن يكون النزاع قبل 1/10/2004 ، وفى جميع الأحوال تعتبر المبالغ المسددة من الممول تحت حساب الضريبة المتنازع عليها بمثابة تسديد نهائي لها عند انقضاء الدعوى ،وفيما عدا ذلك يتم التصالح على النحو التالي :

1 - (10%) من قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه .

2 - (25%) من قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا كانت قيمته تزيد على مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه .

3 - (30%) من قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا كانت قيمته تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

على أن يقدم الممول طلب التصالح إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

4- العفو الضريبي :

تشجيع الجميع على التسجيل الضريبي بدون تسديد أية غرامات وذلك بالشروط التالية :

أولاً :ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى ، أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب

ثانيا :أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة ، قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في قديم إقراراته الضريبية الأخرى عن الفترات الضريبية الثلاث التالية للإعفاء .

5- الإعفاءات التي تم إلغاؤها من القانون الحالي ( القديم) :

v جميع الإعفاءات الواردة بقانون الإستثمار وهذا على الشركات الجديدة فقط ولا يسري على الشركات المعفاه حالياً ولكن لا يتم تجديد المدة على خطوط الإنتاج الجديدة .

v الجمعيات التعاونية و اتحاداتها

v إعفاءات الخاصة بالمهن الحرة ( 3 سنوات و سنة لمن نجاوز 15 سنة على تخرجه )

v الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاولة من نشاط خاضع للضريبة
( مشروع النقل الداخلى – مشروع الرصف ..... )

v أجور عمال اليومية

v جميع فوائد رأس المال لجميع الشركات بما فيها شركات الإستثمار

v إلغاء ناتج التعامل بالأوراق المالية باستثناء الكوبونات .

v فوائد الودائع للأشخاص الإعتباريين .

v فوائد السندات للأشخاص الإعتباريين .

6- العقوبات (مالية – التهرب الضريبي)

العقوبات المالية :

أ- غرامات عدم تقديم الإقرار الضريبي هي عشرة آلاف جنيه تضاعف إذا تكررت الجريمة خلال 3 سنوات وتصبح 4 أمثال إذا تكررت الجريمة خلال 5 سنوات .

ب- غرامات على فروق الضريبة وهي سداد 10% إلى 100% من قيمة الفرق .

عقوبات التهرب الضريبي :

حبس يبدأ من ستة أشهر حتى خمسة أعوام أو غرامة أو كلاهما حسب طبيعة الجريمة .

7- سلبيات القانون

· ان مواد التصالح التي اوردها مشروع القانون لن تفيد الا الممولين الذين لم يسدوا الضرائب ولديهم نزاعات مع مصلحه الضرائب‏ وبذلك يكون مشروع القانون قد ميز وأثاب الممول المشاكس عن الممول المنتظم فى سداد الضرائب .

· توحيد الأعباء العائلية بمبلغ 5000ج و عدم مرعاة الحالة الاجتماعية من أعزب و متزوج و متزوج ويعول.

· توحيد المعاملة الضريبية لجميع أنواع الشركات ( أموال – أشخاص ) و بالتالى إلغاء الأعباء العائلية و التى كان يستفيد منها الشركاء المتضامنون و شركاء الواقع و الخضوع لسعر ضريبة 20%.

· الجمعيات التعاونية و اتحاداتها الجمعيات التعاونية هى هيئات اقتصادية أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح ولا تتصف بصفة التاجر وهى معفاة من القيد فى السجل التجارى ولا تعتبرها الغرفة التجارية من بين أعضائها التجار، وليست لها بطاقات ضرائبية

· إلغاء نسبة الاستهلاك المهنى و قدرها 15% و ذلك بالنسبة إلى المهن الحرة

· تخفيض المصاريف الحكمية من 25 % الى 10% لمن لا يمسك دفاتر

· الغى القانون أعفاء حوافز الانتاج فى حدود 100% من المرتب أو 300ج

· بدل طبيعة العمل 480

· بدل التمثيل 2500 بشرط الا يزيد عن 2500

· بدلات المناطق النائية

· و لم يلغى الإعفاءات فى قوانين خاصة لفئات ذات دخول مرتفعة مثل (قانون هيئة التدريس- القضاة – مجلس الشعب والشورى)


الكاتب : admin
التاريخ : 19/08/2008
عدد مرات الاطلاع : 1951

رجوع
   
Powered By Datacircle الدكــتور أشرف دوابـه © جميع الحقوق محفوظة